قدرت الله وجداني فخر

264

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( أو حلف ( 1 ) بالطلاق أو العتاق ) ، بأن قال : إن وطأتك ففلانة - إحدى زوجاته - طالق أو عبده حرّ ، لأنّه ( 2 ) يمين بغير اللّه تعالى . [ يشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ] ( ويشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إلى مدلول ( 3 ) لفظه ( 4 ) ، فلا يقع من الصبيّ والمجنون والمكره ( 5 ) والساهي ( 6 ) والعابث ( 7 ) ونحوهم ممّن لا يقصد الإيلاء . ( ويجوز ( 8 ) من العبد ) بدون إذن مولاه اتّفاقا . . .